All legislation

مرسوم Decree No. 6799 28/11/2001

الترخيص لسمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
6799
Date
28/11/2001
Official Gazette
Issue 60, 06/12/2001, p. 5588-5589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6799 تاريخ 28/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب سمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان ال نهيان المسجل برقم 45/2001/أ تاريخ 09/10/2001 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/2001

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان, من التابعية الاماراتية, بتملك العقارات رقم: 555­ 984­ 990­ 992­ 993­ 994­ 1002­ 1006­ 1007­ 1008­ 1035­ 1039­ 1042­ 1043­ 1063­ 1067­ 1078­ 1081­ 1082­ 1714­ 1781 والقسمين 10 و 11 من العقار رقم 1746 من منطقة ساقية المسك وبحر صاف العقارية­ قضاء المتن ­ البالغة مساحتها الاجمالية 98066 م.م. والغاية من التملك هي انشاء مجمع قصور فخمة من اجل السكن. على الجهة المرخص لها ان تنقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة