ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 61/أد تاريخ 11/05/2000
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: جمعية الطفل - Children Association المتعلق
بتعديل اسم الجمعية بالاجنبية والمسجل برقم 3619/2 تاريخ 05/04/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم الجمعية بالاجنبية المسماة: "جمعية الطفل "Children association" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 61/أد تاريخ 11/05/2000 واصبح على النحو التالي: "جمعية الطفل "LEBANESE CHILDREN'S FUND" بدلا من: "جمعية الطفل "CHILDREN ASSOCIATION"
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 03/12/2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر