All legislation

علم وخبر Notice of association No. 235 03/12/2001

تعديل للعلم والخبر رقم 61/أد تاريخ 11/05/2000 للجمعية المسماة: "جمعية الطفل Children Assoication مركزها: الدكوانة - قضاء المتن.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
235
Date
03/12/2001
Official Gazette
Issue 60, 06/12/2001, p. 5593
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 235 تاريخ 03/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 61/أد تاريخ 11/05/2000

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: جمعية الطفل - Children Association المتعلق

بتعديل اسم الجمعية بالاجنبية والمسجل برقم 3619/2 تاريخ 05/04/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية بالاجنبية المسماة: "جمعية الطفل­ "Children association" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 61/أد تاريخ 11/05/2000 واصبح على النحو التالي: "جمعية الطفل­ "LEBANESE CHILDREN'S FUND" بدلا من: "جمعية الطفل­ "CHILDREN ASSOCIATION"

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 03/12/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر