جميع التشريعات

قرار رقم 183 01/12/1999

وضع الحماية القانونية على مشاعات بلدة حدشيت قضاء بشري

النوع
قرار
الرقم
183
التاريخ
01/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 60, 16/12/1999, ص. 3830
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 183 تاريخ 01/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما

المادة 83 منه,

بناء على الطلب المقدم من رئيس بلدية حدشيت

بتاريخ 19/11/1999 المتضمن وضع الحماية القانونية

على العقارات التي تشكل مشاعات بلدة حدشيت

قضاء بشري,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 1363/7 تاريخ 26/11/99

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات رقم 4999 - 13798 - 13799 - 13800 - 13801 - 13802- 13811 - 13812 - 13815 من منطقة حدشيت العقارية والتي تشكل مشاعات البلدة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1/12/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية