المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات رقم 4999 - 13798 - 13799 - 13800 - 13801 - 13802- 13811 - 13812 - 13815 من منطقة حدشيت العقارية والتي تشكل مشاعات البلدة.
قرار Decision No. 183 01/12/1999
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما
المادة 83 منه,
بناء على الطلب المقدم من رئيس بلدية حدشيت
بتاريخ 19/11/1999 المتضمن وضع الحماية القانونية
على العقارات التي تشكل مشاعات بلدة حدشيت
قضاء بشري,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 1363/7 تاريخ 26/11/99
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات رقم 4999 - 13798 - 13799 - 13800 - 13801 - 13802- 13811 - 13812 - 13815 من منطقة حدشيت العقارية والتي تشكل مشاعات البلدة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 1/12/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية