جميع التشريعات

قرار رقم 181 01/12/1999

وضع الحماية القانونية على عقارات خاصة في منطقة غزير قضاء كسروان محافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
181
التاريخ
01/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 60, 16/12/1999, ص. 3829
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 181 تاريخ 01/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949

لا سيما المادة 83 منه,

بناء على الطلب المقدم من جمعية الراهبات

الانطونيات بتاريخ 28/10/1999

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات

الطبيعية رقم 2064/7 تاريخ 30/10/1999

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات رقم 636 , 694 , 1152 , 1154 , 1155 , 1257 , 1261 , 1311 , 1312 , 1313 , 1330 , 1331 , 1332 , 1334 , 1335 , 1357 , 1456 , 1603 من منطقة غزير العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1/12/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية