المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات رقم 636 , 694 , 1152 , 1154 , 1155 , 1257 , 1261 , 1311 , 1312 , 1313 , 1330 , 1331 , 1332 , 1334 , 1335 , 1357 , 1456 , 1603 من منطقة غزير العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 181 01/12/1999
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949
لا سيما المادة 83 منه,
بناء على الطلب المقدم من جمعية الراهبات
الانطونيات بتاريخ 28/10/1999
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات
الطبيعية رقم 2064/7 تاريخ 30/10/1999
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات رقم 636 , 694 , 1152 , 1154 , 1155 , 1257 , 1261 , 1311 , 1312 , 1313 , 1330 , 1331 , 1332 , 1334 , 1335 , 1357 , 1456 , 1603 من منطقة غزير العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 1/12/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية