جميع التشريعات

علم وخبر رقم 158 09/12/1999

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية ضد داء الصرع" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
158
التاريخ
09/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 60, 16/12/1999, ص. 3825/3826
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 158 تاريخ 09/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية ضد داء الصرع"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 721/2 تاريخ 23/1/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية ضد داء الصرع». مركزها: بيروت ـ شارع المعماري ـ بناية ناصيف ـ الطابق الخامس غربي. غايتها: 1 ـ دعم ومساعدة الأشخاص المصابين بداء الصرع. 2 ـ العمل بمختلف الوسائل الإعلامية المتاحة على توعية المواطنين وتبصيرهم بعوارض هذا المرض والتدابير التي ينبغي لهم اتخاذها. 3 ـ عقد ندوات ومؤتمرات توعية وتثقيف لمرضى داء الصرع وعائلاتهم. 4 ـ إجراء إحصاءات لمعرفة مدى انتشار الصرع وتأثيره في لبنان. 5 ـ دعم ومساعدة أهل مرضى داء الصرع، دعم حقوق مرضى داء الصرع. 6 ـ مواكبة ودعم الأبحاث المتعلقة بهذا المرض ومتابعة كل علاج تتوصل إليه العلوم الطبية. 7 ـ عقد ندوات أو مؤتمرات يشارك فيها المهنيون المختصون من أطباء وباحثين وممرضات وعلماء نفس ومعلمات وغيرهم من العاملين في مجال داء الصرع. وترمي هذه الندوات والمؤتمرات إلى توعية الأطباء والمعنيين في هذا الحقل وتزويدهم بالمعرفة الطبية التي تساعدهم في مواجهة المرض. على أن تطبق البنود المذكورة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد عبد الغني الميقاتي د. ناجي جوزيف الرياشي مريم حسين عضام د. يوسف جرجس قمير ديانا عمر الجبيلي ارليت وجيه حنين د. رلى نديم الشويري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد عبد الغني الميقاتي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 9 كانون الأول 1999 وزير الداخلية ميشال المر