All legislation

علم وخبر Notice of association No. 158 09/12/1999

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية ضد داء الصرع" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
158
Date
09/12/1999
Official Gazette
Issue 60, 16/12/1999, p. 3825/3826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 158 تاريخ 09/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية ضد داء الصرع"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 721/2 تاريخ 23/1/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية ضد داء الصرع». مركزها: بيروت ـ شارع المعماري ـ بناية ناصيف ـ الطابق الخامس غربي. غايتها: 1 ـ دعم ومساعدة الأشخاص المصابين بداء الصرع. 2 ـ العمل بمختلف الوسائل الإعلامية المتاحة على توعية المواطنين وتبصيرهم بعوارض هذا المرض والتدابير التي ينبغي لهم اتخاذها. 3 ـ عقد ندوات ومؤتمرات توعية وتثقيف لمرضى داء الصرع وعائلاتهم. 4 ـ إجراء إحصاءات لمعرفة مدى انتشار الصرع وتأثيره في لبنان. 5 ـ دعم ومساعدة أهل مرضى داء الصرع، دعم حقوق مرضى داء الصرع. 6 ـ مواكبة ودعم الأبحاث المتعلقة بهذا المرض ومتابعة كل علاج تتوصل إليه العلوم الطبية. 7 ـ عقد ندوات أو مؤتمرات يشارك فيها المهنيون المختصون من أطباء وباحثين وممرضات وعلماء نفس ومعلمات وغيرهم من العاملين في مجال داء الصرع. وترمي هذه الندوات والمؤتمرات إلى توعية الأطباء والمعنيين في هذا الحقل وتزويدهم بالمعرفة الطبية التي تساعدهم في مواجهة المرض. على أن تطبق البنود المذكورة وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد عبد الغني الميقاتي د. ناجي جوزيف الرياشي مريم حسين عضام د. يوسف جرجس قمير ديانا عمر الجبيلي ارليت وجيه حنين د. رلى نديم الشويري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد عبد الغني الميقاتي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 9 كانون الأول 1999 وزير الداخلية ميشال المر