المواد
لمدير عام مصلحة كهرباء لبنان:
- ان يفوض بعض صلاحياته الى رؤساء المصالح المركزية او
الاقليمية او بصورة استثنائية الى مستخدمين آخرين, الا في ما
يتعلق بصلاحياته الخاصة بالتصديق على الصفقات التي تزيد
قيمتها على الف ليرة لبنانية.
يمارس المفوض (بفتح الواو) الصلاحيات المعطاة له باسمه
وعلى مسؤولية الشخصية.
- ان يفوض امضاءه الى المستخدم او المستخدمين الذين يختارهم
للتوقيع على بعض المعاملات .
يعمل المفوض (بفتح الواو) باسم ولحساب وعلى مسؤوليته
المفوض (بكسر الواو) الذي يحتفظ بصلاحياته العادية
يسري مفعول تفويض الصلاحيات او الامضاء اعتبارا من اليوم الذي يلي نشر قرار التفويض الصادر عن المدير العام للمصلحة في الجريدة الرسمية.
للمدير العام لمصلحة كهرباء لبنان ان يرجع, متى شاء, عن
تفويض الصلاحيات المعطاة منه او عن تفويض الامضاء.
على المفوض (بفتح الواو) بالصلاحيات او بالامضاء ان يمتنع
عن ممارسة هذه الصلاحيات او هذا الامضاء فور ابلاغه القرار
الصادر عن المدير العام للمصلحة بالغاء التفويض المعطى له.
ينشر قرار الالغاء في الجريدة الرسمية.
يستعيد المدير العام للمصلحة حق ممارسة الصلاحيات التي
فوضها فور ابلاغ المفوض (بفتح الواو) قرار الغاء التفويض
المعطى له وقبل ان يتم نشر قرار الالغاء في الجريدة الرسمية.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 20 تموز سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: انور الخطيب