جميع التشريعات

مرسوم رقم 10479 20/07/1968

تخويل مدير عام مصلحة كهرباء لبنان حق تفويض امضائه وبعض صلاحياته الى مرؤوسيه

النوع
مرسوم
الرقم
10479
التاريخ
20/07/1968
الجريدة الرسمية
العدد 60, 25/07/1968, ص. 1117-1118
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10479 تاريخ 20/07/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لمدير عام مصلحة كهرباء لبنان:

- ان يفوض بعض صلاحياته الى رؤساء المصالح المركزية او

الاقليمية او بصورة استثنائية الى مستخدمين آخرين, الا في ما

يتعلق بصلاحياته الخاصة بالتصديق على الصفقات التي تزيد

قيمتها على الف ليرة لبنانية.

يمارس المفوض (بفتح الواو) الصلاحيات المعطاة له باسمه

وعلى مسؤولية الشخصية.

- ان يفوض امضاءه الى المستخدم او المستخدمين الذين يختارهم

للتوقيع على بعض المعاملات .

يعمل المفوض (بفتح الواو) باسم ولحساب وعلى مسؤوليته

المفوض (بكسر الواو) الذي يحتفظ بصلاحياته العادية

المادة 2

يسري مفعول تفويض الصلاحيات او الامضاء اعتبارا من اليوم الذي يلي نشر قرار التفويض الصادر عن المدير العام للمصلحة في الجريدة الرسمية.

المادة 3

للمدير العام لمصلحة كهرباء لبنان ان يرجع, متى شاء, عن

تفويض الصلاحيات المعطاة منه او عن تفويض الامضاء.

على المفوض (بفتح الواو) بالصلاحيات او بالامضاء ان يمتنع

عن ممارسة هذه الصلاحيات او هذا الامضاء فور ابلاغه القرار

الصادر عن المدير العام للمصلحة بالغاء التفويض المعطى له.

ينشر قرار الالغاء في الجريدة الرسمية.

يستعيد المدير العام للمصلحة حق ممارسة الصلاحيات التي

فوضها فور ابلاغ المفوض (بفتح الواو) قرار الغاء التفويض

المعطى له وقبل ان يتم نشر قرار الالغاء في الجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 20 تموز سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب