النص الكامل

مرسوم رقم 10479 تاريخ 20/07/1968 نافذ

المادة 1

المادة 1

لمدير عام مصلحة كهرباء لبنان:

- ان يفوض بعض صلاحياته الى رؤساء المصالح المركزية او

الاقليمية او بصورة استثنائية الى مستخدمين آخرين, الا في ما

يتعلق بصلاحياته الخاصة بالتصديق على الصفقات التي تزيد

قيمتها على الف ليرة لبنانية.

يمارس المفوض (بفتح الواو) الصلاحيات المعطاة له باسمه

وعلى مسؤولية الشخصية.

- ان يفوض امضاءه الى المستخدم او المستخدمين الذين يختارهم

للتوقيع على بعض المعاملات .

يعمل المفوض (بفتح الواو) باسم ولحساب وعلى مسؤوليته

المفوض (بكسر الواو) الذي يحتفظ بصلاحياته العادية

المادة 1 من مرسوم رقم 10479 تاريخ 20/07/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202508/article/1/