المادة 3
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المعدل بموجب القانون رقم 41/66 تاريخ 22/6/66 بحيث يعاقب المخالف بالسجن من عشرة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمسين الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.