جميع التشريعات

قرار رقم 311 15/07/1966

يتعلق بحق المستحمين في استعمال بعض المآكل التي يصطحبونها الى البلاج

النوع
قرار
الرقم
311
التاريخ
15/07/1966
الجريدة الرسمية
العدد 60, 28/07/1966, ص. 1077
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 311 تاريخ 15/07/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر على اصحاب الحمامات والبلاجات منع المستحمين من اصطحاب "الساندويتش " معهم لاستهلاكم الشخصي او فرض شراء المآكل من مطاعم البلاجات بصورة مباشرة او غير مباشرة

المادة 2

مادة 2: يعتبر بدل الدخول المستوفى من المستحم متضمنا بدل الاستحمام والخدمات المتممة له.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المعدل بموجب القانون رقم 41/66 تاريخ 22/6/66 بحيث يعاقب المخالف بالسجن من عشرة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمسين الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني

بيروت في 15 تموز سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي محمصاني