المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 75 / 2007 )
يخضع طبع ونشر الخرائط والصور الجوية (رقمي وعادي) العائدة للأراضي اللبنانية على أنواعها كافة والمأخوذة من (الطائرة ـ الأقمار الصناعية) أو أية وسيلة أخرى، إلى إذن مسبق من قيادة الجيش ـ مديرية الشؤون الجغرافية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 75 تاريخ 23/02/2007, المادة 1, 26/02/2007
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القانون رقم 42/65 الصادر بتاريخ 24 تموز 1965 ويستعاض عنه بالنص الآتي: يخضع طبع ونشر الخرائط والصور الجوية (رقمي وعادي) العائدة للأراضي اللبنانية على أنواعها كافة والمأخوذة من (الطائرة ـ الأقمار الصناعية) أو أية وسيلة أخرى، إلى إذن مسبق من قيادة الجيش ـ مديرية الشؤون الجغرافية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 75 تاريخ 23/02/2007, المادة 1, 26/02/2007
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القانون رقم 42/65 الصادر بتاريخ 24 تموز 1965 ويستعاض عنه بالنص الآتي: يخضع طبع ونشر الخرائط والصور الجوية (رقمي وعادي) العائدة للأراضي اللبنانية على أنواعها كافة والمأخوذة من (الطائرة ـ الأقمار الصناعية) أو أية وسيلة أخرى، إلى إذن مسبق من قيادة الجيش ـ مديرية الشؤون الجغرافية.