جميع التشريعات

قانون رقم 42 24/07/1965

منع طبع ونشر خرائط ومصورات الاراضي اللبنانية قبل الحصول على ترخيص مسبق

النوع
قانون
الرقم
42
التاريخ
24/07/1965
الجريدة الرسمية
العدد 60, 29/07/1965, ص. 997-998
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم نافذ حكما رقم 75 تاريخ 23/02/2007 (Arts. 1, 5)
مرسوم نافذ حكما رقم 75 تاريخ 23/02/2007 (Arts. 1, 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قانون رقم 42 تاريخ 24/07/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 75 / 2007 )

يخضع طبع ونشر الخرائط والصور الجوية (رقمي وعادي) العائدة للأراضي اللبنانية على أنواعها كافة والمأخوذة من (الطائرة ـ الأقمار الصناعية) أو أية وسيلة أخرى، إلى إذن مسبق من قيادة الجيش ـ مديرية الشؤون الجغرافية.

المادة 2

ترفع الطلبات اللازمة للحصول على الاذن المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون الى قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية - وتحدد فيها بوضوح النقاط التالية:

- الهدف من وضع الخرائط او المصورات .

- المقياس المطلوب.

- المنطقة المراد وضع خرائط او مصورات لها.

- المستندات المنوى استعمالها.

- عدد النسخ والالوان.

- الاصطلاحات المنوى اتباعها والايضاحات التي تتعلق بوضع الخريطة او المصور.

المادة 3

تعطي قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية - الترخيص المطلوب اذا تعهد المستدعي بما يلي:

أ - عدم اظهار اي معلومات او مواقع عسكرية.

ب - عدم وضع اي احداثيات او علامة على الخرائط او المصورات , من شأنها ان تساعد على المواقع العسكرية بالضبط.

ج - ان يقدم الى قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية - نسخة عن الخريطة الموضوعة او المصور الموضوع, قبل النشر.

د - ان يزود قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية - بعشر نسخ مجانا من المستند النهائي.

المادة 4

تبت قيادة الجيش في الطلب خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ تقديمه, وفي حال عدم البت ضمن المهلة المنصوص عليها, يعتبر الطلب مرفوضا حكما.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 75 / 2007 )

يمنع بيع، شراء، نشر، استيراد، تصدير وعرض المعلومات الرقمية والخرائط والصور الجوية (رقمي وعادي) على أنواعها كافة والعائدة للأراضي اللبنانية إلا بعد الاستحصال على ترخيص مسبق من قيادة الجيش ـ مديرية الشؤون الجغرافية.

المادة 6

يعاقب بعقوبة الحبس من شهر على الاقل حتى سنة على الاكثر من يقدم على طبع او نشر او عرض او بيع الخرائط او المصورات المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن مرخصا له وفقا للاحكام السابقة.

المادة 7

تضبط الخرائط والمصورات المطبوعة او المنشورة او المعروضة او المباعة خلافا لاحكام هذا القانون, فور اجراء الملاحقات . تعاد الخرائط والمصورات المضبوطة الى اصحابها بقرار من النيابة العامة المختصة اذا تبين من حكم المحكمة بهذا الصدد انها غير مخالفة لاحكام هذا القانون.

المادة 8

تنظر المحاكم العسكرية في الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون.

المادة 9

لا تطبق احكام هذا القانون على:

ا- اصدار جميع الخرائط ذات المقياس 300000/1 وما دون:

- اي 400000/1- 500000/1 الخ...

ب - اصدار جميع المصورات العادية المبين عليها فقط بعض الكتابات والاشارات والتي ليس لها مقياس معين.

المادة 10

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

عاليه في 24 تموز سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: نسيم مجدلاني