المادة 1
مادة 1: يرفع الى خمسة ملايين ليرة لبنانية الحد الادنى لرأسمال المصارف اللبنانية والاجنبية العاملة في لبنان, باستثناء مصارف الاعمال والتسليف المتوسط والطويل الاجل, والمخصص لاستثمارها في لبنان.
قرار رقم 846 تاريخ 15/07/1974 نافذ
مادة 1: يرفع الى خمسة ملايين ليرة لبنانية الحد الادنى لرأسمال المصارف اللبنانية والاجنبية العاملة في لبنان, باستثناء مصارف الاعمال والتسليف المتوسط والطويل الاجل, والمخصص لاستثمارها في لبنان.
المادة 1 من قرار رقم 846 تاريخ 15/07/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202545/article/1/