جميع التشريعات

قرار رقم 846 15/07/1974

رفع الحد الادنى لرأسمال المصارف اللبنانية والاجنبية العاملة في لبنان

النوع
قرار
الرقم
846
التاريخ
15/07/1974
الجريدة الرسمية
العدد 60, 29/07/1974, ص. 1032
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1200 تاريخ 05/01/1978 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 846 تاريخ 15/07/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الى خمسة ملايين ليرة لبنانية الحد الادنى لرأسمال المصارف اللبنانية والاجنبية العاملة في لبنان, باستثناء مصارف الاعمال والتسليف المتوسط والطويل الاجل, والمخصص لاستثمارها في لبنان.

المادة 2

مادة 2: تعطى المصارف المعنية بالمادة الاولى التي لا يبلغ رأسمالها المخصص لاستثماراتها في لبنان مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية مهلة ثمانية عشر شهرا من تاريخ العمل بهذا القرار لتسوية اوضاعها بالنسبة للمادة الاولى المذكورة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15/7/1974 حاكم مصرف لبنان الياس سركيس