ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977,
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة العام 2002) لا سيما المادة 8 منه,
بناء على المذكرة الموقعة بين الجانبين اللبناني والياباني بتاريخ 31/05/2002,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/05/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من الحكومة اليابانية لصالح وزارة الثقافة وقدرها تسعة وأربعون مليون وتسعماية ألف ين ياباني (49900000ي) أي ما يعادل خمسمائة ألف دولار أميركي تقريبا (500000د.أ) والمخصصة لشراء آلات ومعدات موسيقية للمعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) وفقا للمذكرة المرفقة المتعلقة بهذه الهبة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة
الإمضاء: غسان سلامه
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة