All legislation

مرسوم Decree No. 8949 23/10/2002

قبول هبة مقدمة من الحكومة اليابانية الى وزارة الثقافة لصالح المعهد الوطني العالي للموسيقى

Type
مرسوم · Decree
Number
8949
Date
23/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8949 تاريخ 23/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة العام 2002) لا سيما المادة 8 منه,

بناء على المذكرة الموقعة بين الجانبين اللبناني والياباني بتاريخ 31/05/2002,

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من الحكومة اليابانية لصالح وزارة الثقافة وقدرها تسعة وأربعون مليون وتسعماية ألف ين ياباني (49900000ي) أي ما يعادل خمسمائة ألف دولار أميركي تقريبا (500000د.أ) والمخصصة لشراء آلات ومعدات موسيقية للمعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) وفقا للمذكرة المرفقة المتعلقة بهذه الهبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة