ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77
وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون البلديات),
بناء على القرار رقم 58/د تاريخ
27/09/2002
بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ عن
قرار مجلس شورى الدولة رقم 32/2002
تاريخ 16/10/2002 القاضي بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه لجهة دعوة الهيئات
الانتخابية البلدية في بلدية زوق حدارة
وعرقا,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل في القرار رقم 58/د تاريخ 27/9/2002 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية للبلديات المنشأة حديثا والتي اعتبرت منحلة حكما ولانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت ربع أو أقل من نصف عدد أعضائها, ما يلي: تحذف بلدية زوق حداره وعرقا في قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي من عداد البلديات المدعوة لانتخاب أعضاء مجلس بلدي فيها بتاريخ 3/11/2002 وذلك للسبب المبين أعلاه والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 25/10/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر