All legislation

قرار Decision No. 66 25/10/2002

تعديل في القرار رقم 58/د تاريخ 27/09/2002 لجهة حذف دعوة بلدية زوق حدارة وعرقا من عداد البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
25/10/2002
Official Gazette
Issue 60, 31/10/2002, p. 6942-6943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 25/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77

وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون البلديات),

بناء على القرار رقم 58/د تاريخ

27/09/2002

بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ عن

قرار مجلس شورى الدولة رقم 32/2002

تاريخ 16/10/2002 القاضي بوقف تنفيذ

القرار المطعون فيه لجهة دعوة الهيئات

الانتخابية البلدية في بلدية زوق حدارة

وعرقا,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 58/د تاريخ 27/9/2002 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية للبلديات المنشأة حديثا والتي اعتبرت منحلة حكما ولانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت ربع أو أقل من نصف عدد أعضائها, ما يلي: تحذف بلدية زوق حداره وعرقا في قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي من عداد البلديات المدعوة لانتخاب أعضاء مجلس بلدي فيها بتاريخ 3/11/2002 وذلك للسبب المبين أعلاه والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 25/10/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر