المادة 1
مادة 1: يصحح اسم مخلص البضائع المرخص السيد "عبد المعين محمد صالح", الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 49, الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 26 آذار 2002, ليصبح "عبد الموعين محمد صالح".
قرار رقم 397 تاريخ 24/10/2002 نافذ
مادة 1: يصحح اسم مخلص البضائع المرخص السيد "عبد المعين محمد صالح", الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 49, الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 26 آذار 2002, ليصبح "عبد الموعين محمد صالح".
المادة 1 من قرار رقم 397 تاريخ 24/10/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202648/article/1/