جميع التشريعات

قرار رقم 397 24/10/2002

تصحيح اسم مخلص بضائع مرخص "عبد المعين محمد صالح"

النوع
قرار
الرقم
397
التاريخ
24/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 61, 07/11/2002, ص. 7038
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 397 تاريخ 24/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 49 تاريخ

26 آذار 2002 (تعيين مخلصي بضائع مرخصين),

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح اسم مخلص البضائع المرخص السيد "عبد المعين محمد صالح", الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 49, الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 26 آذار 2002, ليصبح "عبد الموعين محمد صالح".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا بيروت، في 24 تشرين الأول 2002 رئيس المجلس الأعلى للجمارك اكرم شديد