ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة
براشيا للشرق الاوسط لصاحبها جوزف جرجي
ابي صعب المسجل برقم 2359/م تاريخ
08/04/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها
لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات
الحربية من الفئات الاربع الاولى لصالح
القوى المسلحة اللبنانية,
بناء على القرار رقم 157/د تاريخ
07/10/2000 القاضي بتجديد رخصة
المؤسسة المستدعية لاستيراد الاسلحة
والذخائر والمعدات الحربية من الفئات
الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة براشيا للشرق الأوسط لصاحبها جوزف جرجي أبي صعب والكائنة في الضبية ـ اتوستراد طرابلس ـ ملك جورج سعيد سركيس ـ قضاء المتن, لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2002, شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وان يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ الحربية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون ايداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على المؤسسة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي