All legislation

مرسوم Decree No. 8997 30/10/2002

تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لمؤسسة براشيا للشرق الاوسط

Type
مرسوم · Decree
Number
8997
Date
30/10/2002
Official Gazette
Issue 61, 07/11/2002, p. 7026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8997 تاريخ 30/10/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة

براشيا للشرق الاوسط لصاحبها جوزف جرجي

ابي صعب المسجل برقم 2359/م تاريخ

08/04/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها

لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات

الحربية من الفئات الاربع الاولى لصالح

القوى المسلحة اللبنانية,

بناء على القرار رقم 157/د تاريخ

07/10/2000 القاضي بتجديد رخصة

المؤسسة المستدعية لاستيراد الاسلحة

والذخائر والمعدات الحربية من الفئات

الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة براشيا للشرق الأوسط لصاحبها جوزف جرجي أبي صعب والكائنة في الضبية ـ اتوستراد طرابلس ـ ملك جورج سعيد سركيس ـ قضاء المتن, لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2002, شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وان يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ الحربية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المؤسسة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي