جميع التشريعات

قرار رقم 428 02/11/2002

تبنيد رقم 412 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

النوع
قرار
الرقم
428
التاريخ
02/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 61, 07/11/2002, ص. 7040
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 428 تاريخ 02/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما

المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة

الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء شركة فؤاد تابت وشركاه

بتاريخ 16 تموز 2002,

بناء على قراره المتخذ في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26 تشرين الاول 2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

باحالته رقم 17716 تاريخ 15 تشرين الاول

2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الزوايا من صلب طري غير خلائط (acier doux non allie), المتحصل عليها على البارد من منتجات مجلخة مسطحة, والمغلفنة بالحرارة (Galvanise a chaud), في البند التعريفي 7216.61 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت، في 2 تشرين الثاني 2002 الرئيس أكرم شديد العضو اسامة البابا العضو المناوب عبد القادر كحيل