ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما
المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ
20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة
الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء شركة فؤاد تابت وشركاه
بتاريخ 16 تموز 2002,
بناء على قراره المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26 تشرين الاول 2002,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
باحالته رقم 17716 تاريخ 15 تشرين الاول
2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند الزوايا من صلب طري غير خلائط (acier doux non allie), المتحصل عليها على البارد من منتجات مجلخة مسطحة, والمغلفنة بالحرارة (Galvanise a chaud), في البند التعريفي 7216.61 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت، في 2 تشرين الثاني 2002
الرئيس
أكرم شديد
العضو
اسامة البابا
العضو المناوب
عبد القادر كحيل