جميع التشريعات

مرسوم رقم 6894 08/12/2001

الغاء المرسوم رقم 12852 تاريخ 08/08/1998 العائد الاشغال انشاء خزان T17 وحفر بئر BH8 لمياه الشرب في منطقة الصرفند العقارية واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان في منطقة الصرفند العقارية من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول اليه في منطقة الصرفند

النوع
مرسوم
الرقم
6894
التاريخ
08/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 61, 13/12/2001, ص. 5626-5627
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6894 تاريخ 08/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم 12852 تاريخ 08/08/1998 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان رقم T17 وحفر بئر رقم BH8 لمياه الشرب في منطقة الصرفند العقارية (محافظة الجنوب-قضاء صيدا) من المنافع العامة وذلك لاسباب فنية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1008/2001/أ تاريخ 20/09/2001,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 12852 تاريخ 8/8/1998 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان رقم T17 وحفر بئر رقم BH8 لمياه الشرب في منطقة الصرفند العقارية (محافظة الجنوب­ قضاء صيدا) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن القسم المحدد بالأحرف (أ­ ب­ ج­ د­ه­ أ) من العقار رقم 1072 من منطقة الصرفند العقارية والمبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان في منطقة الصرفند العقارية والمحدد بالاحرف (و­ ز­ ح­ ط­ ي­ و) وباللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 4

مادة 4: صدق تخطيط طريق الوصول الى الخزان المذكور في المادة الثالثة اعلاه, والمحدد بالاحرف (ز­ ك­ ل­ ح­ ز) على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: يستملك القسم اللازم من العقار رقم 1072 من منطقة الصرفند العقارية لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادتين الثالثة والرابعة اعلاه والمبينة على اللائحة الملحقة بذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنفيذية النافذة.

المادة 6

ماده 6: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك لقسم العقار اللازم للمشروع المحدد في المادة الثالثة اعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون