المادة 6
ماده 6: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك لقسم العقار اللازم للمشروع المحدد في المادة الثالثة اعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 6894 تاريخ 08/12/2001 نافذ
ماده 6: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك لقسم العقار اللازم للمشروع المحدد في المادة الثالثة اعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 6 من مرسوم رقم 6894 تاريخ 08/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202698/article/6/