جميع التشريعات

قرار رقم 305 04/12/2001

تعديل رقم 265 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
305
التاريخ
04/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 61, 13/12/2001, ص. 5664-5665
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 305 تاريخ 04/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول

1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول

1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما

يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) لا سيما المواد 5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم 38.09 نص البند دون تعديل 3809.10 دون تعديل ­ غيرها 3809.90 ­­ من الانواع المستعملة في صناعة النسيج او في الصناعات المماثلة 3809.91.10 ­­­ مهيأة ضمن عبوات افرادية 20% للبيع بالتجزئة 3809.91.90 ­­­ غيرها معفاة الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد مرور ثلاثة ايام عمل كاملة على تاريخ صدوره, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 2001 العضو انطوان معوض العضو حسن غصن الرئيس حسين نعمة