ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (الاحكام الخاصة
بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول
1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول
1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك) لا سيما المواد 5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات البند المنسق الرسم 38.09 نص البند دون تعديل 3809.10 دون تعديل غيرها 3809.90 من الانواع المستعملة في صناعة النسيج او في الصناعات المماثلة 3809.91.10 مهيأة ضمن عبوات افرادية 20% للبيع بالتجزئة 3809.91.90 غيرها معفاة الباقي دون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد مرور ثلاثة ايام عمل كاملة على تاريخ صدوره, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الاول 2001
العضو
انطوان معوض
العضو
حسن غصن
الرئيس
حسين نعمة