المادة 3
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص أعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
قرار رقم 722 تاريخ 05/12/2001 نافذ
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص أعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
المادة 3 من قرار رقم 722 تاريخ 05/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202711/article/3/