جميع التشريعات

قرار رقم 722 05/12/2001

الترخيص لوكالة فرح لتأجير السيارات (فئة ثالثة)

النوع
قرار
الرقم
722
التاريخ
05/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 61, 13/12/2001, ص. 5691-5692
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 722 تاريخ 05/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001

المتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز السياحي

القيام بمهام المدير العام للشؤون السياحية

بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ 11/05/2001

المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات بما فيها

الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد اديب كميل

علام رقم 1398/2 تاريخ 28/06/2001 والمتعلق

بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية فئة ثالثة

تعرف باسم فرح لتأجير السيارات,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 23/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة فرح لتأجير السيارات لصاحبها السيد اديب كميل علام على العقار رقم /481/ قسم 12 في طرابلس ­ بساتين الميناء­ شارع المئتين ملك جوهر­ طابق ارضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص أعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الاول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله