المادة 1
مادة 1: تدرج تسمية "شركة ايلي سعاده وشركائه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 581
قرار رقم 7931 24/09/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ 08/01/2001
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2001,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي لمصرف لبنان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/01/2001 ل "شركة
ايلي سعاده وشركائه للصيرفة" لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 07/09/2001
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدرج تسمية "شركة ايلي سعاده وشركائه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 581
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 24 ايلول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه