All legislation

قرار Decision No. 7931 24/09/2001

ادراج "شركة ايلي سعاده وشركائه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7931
Date
24/09/2001
Official Gazette
Issue 61, 13/12/2001, p. 5667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7931 تاريخ 24/09/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ 08/01/2001

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2001,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي لمصرف لبنان

في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/01/2001 ل "شركة

ايلي سعاده وشركائه للصيرفة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 07/09/2001

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدرج تسمية "شركة ايلي سعاده وشركائه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 581

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 24 ايلول 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه