النص الكامل

قرار رقم 705 تاريخ 03/12/2001 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك

المادة 2 من قرار رقم 705 تاريخ 03/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202729/article/2/