جميع التشريعات

قرار رقم 705 03/12/2001

الترخيص لوكالة باور رانت آي كار (فئة ثالثة) POWER RENT A CAR

النوع
قرار
الرقم
705
التاريخ
03/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 61, 13/12/2001, ص. 5689
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 705 تاريخ 03/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ

30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس مصلحة

التجهيز السياحي القيام بمهام المدير العام

للشؤون السياحية بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ

11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات

بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد ايلي

ريمون سركيس رقم 1889/2 تاريخ 28/08/2001

والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية

فئة ثالثة تعرف باسم باور رانت آي كار,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 23/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة باور رانت آي كار لصاحبها السيد ايلي ريمون سركيس على العقار رقم /96/ في ضبية­ طريق عوكر ضبية­ الشارع العام ­ ملك ريمون وسركيس سركيس ­ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله