جميع التشريعات

قرار رقم 728 06/12/2001

الترخيص لوكالة لطوف لتأجير السيارات (فئة ثالثة) Lattouf Rent A Car

النوع
قرار
الرقم
728
التاريخ
06/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 61, 13/12/2001, ص. 5692-5693
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 756 تاريخ 21/12/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 728 تاريخ 06/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام السياحة بالنيابة,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001

المتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز السياحي

القيام بمهام المدير العام للشؤون السياحية

بالنيابة,

بناء على القرار رقم 166 تاريخ 11/05/2001

المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات بما فيها الترخيص

لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد مارون بطرس

لطوف رقم 2640/2 تاريخ 13/11/2001 والمتعلق

بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية فئة ثالثة

تعرف باسم لطوف لتأجير السيارات,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 23/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة لطوف لتأجير السيارات لصاحبها السيد مارون بطرس لطوف على العقار رقم /2194/ قسم 4/ في البوشرية­ اوتستراد الجديدة­ ملك مراد­ طابق ارضي بتعاطي أعمال تاجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 كانون الاول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله