المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة لطوف لتأجير السيارات لصاحبها السيد مارون بطرس لطوف على العقار رقم /2194/ قسم 4/ في البوشرية اوتستراد الجديدة ملك مراد طابق ارضي بتعاطي أعمال تاجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 756 تاريخ 21/12/2001, article 1, 27/12/2001
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 728 تاريخ 6/12/2001 ويقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة لطوف لتأجير السيارات ش. م. م. على العقار رقم /2194/قسم/4/ في البوشرية اوتستراد الجديدة ملك مراد, طابق ارضي بتعاطي اعمال تأجير السيارات وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.