جميع التشريعات

مرسوم رقم 1910 16/12/1999

قبول هبة من البوليس الجنائي الالماني لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

النوع
مرسوم
الرقم
1910
التاريخ
16/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 61, 23/12/1999, ص. 3850-3851
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1910 تاريخ 16/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

10/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البوليس الجنائي الالماني لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهي عبارة عن: ­ عشر الات كاتبة كهربائية نوع اولمبيا مع عشرة انابيب حبر. ­ خمس الات تصوير مستندات نوع كانون موديل 6012

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الاول 1199 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم