All legislation

مرسوم Decree No. 1910 16/12/1999

قبول هبة من البوليس الجنائي الالماني لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1910
Date
16/12/1999
Official Gazette
Issue 61, 23/12/1999, p. 3850-3851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1910 تاريخ 16/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

10/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البوليس الجنائي الالماني لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وهي عبارة عن: ­ عشر الات كاتبة كهربائية نوع اولمبيا مع عشرة انابيب حبر. ­ خمس الات تصوير مستندات نوع كانون موديل 6012

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الاول 1199 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم