جميع التشريعات

مرسوم رقم 2532 16/11/1959

رفع التعويض الشهري المعطى لرئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية

النوع
مرسوم
الرقم
2532
التاريخ
16/11/1959
الجريدة الرسمية
العدد 61, 25/11/1959, ص. 1747
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10373 تاريخ 27/06/1968 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2532 تاريخ 16/11/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التعويض الشهري المعطى لرئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1953 من ماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية الى مايتي ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يصرف المبلغ من الاعتماد الملحوظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الباب الثامن - الفصل الثالث البند الخامس - فقرة 1)

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 1129/ر.م تاريخ 29/10/1959 المستشار الامضاء: سري الحسامي