المادة 1
مادة 1: يرفع التعويض الشهري المعطى لرئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1953 من ماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية الى مايتي ليرة لبنانية
مرسوم رقم 2532 تاريخ 16/11/1959 نافذ
مادة 1: يرفع التعويض الشهري المعطى لرئيس الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية بموجب المرسوم رقم 3432 تاريخ 21 كانون الاول سنة 1953 من ماية وخمس وعشرين ليرة لبنانية الى مايتي ليرة لبنانية
المادة 1 من مرسوم رقم 2532 تاريخ 16/11/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202797/article/1/