جميع التشريعات

قرار رقم 1575 23/07/1964

يتضمن التعديل رقم 110 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
1575
التاريخ
23/07/1964
الجريدة الرسمية
العدد 62, 03/08/1964, ص. 2339-2340
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1575 تاريخ 23/07/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

81/4 معادن عادية اخر, خاما او مشغولة ومصنوعاتها: آ- (بدون تعديل) ب - غيرها: 1- علب للحلى والمساحيق ومعاجين التجميل وللنظارات وما يماثلها: علب للسجائر والتبغ, علب للحلوى القيمة 40% رسم تعمير القيمة 10% 2- غيرها. القيمة 25% 83/6 تماثيل صغيرة واصناف اخر للتزيين من معادن عادية: آ- علب للحلى ولمساحيق ومعاجين التجميل وللنظارات وما يماثلها, علب للسجائر والتبغ, علب للحلوى. القيمة 40% رسم تعمير القيمة 10% ب - غيرها. القيمة 40%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله