All legislation

قرار Decision No. 1575 23/07/1964

يتضمن التعديل رقم 110 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1575
Date
23/07/1964
Official Gazette
Issue 62, 03/08/1964, p. 2339-2340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1575 تاريخ 23/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

81/4 معادن عادية اخر, خاما او مشغولة ومصنوعاتها: آ- (بدون تعديل) ب - غيرها: 1- علب للحلى والمساحيق ومعاجين التجميل وللنظارات وما يماثلها: علب للسجائر والتبغ, علب للحلوى القيمة 40% رسم تعمير القيمة 10% 2- غيرها. القيمة 25% 83/6 تماثيل صغيرة واصناف اخر للتزيين من معادن عادية: آ- علب للحلى ولمساحيق ومعاجين التجميل وللنظارات وما يماثلها, علب للسجائر والتبغ, علب للحلوى. القيمة 40% رسم تعمير القيمة 10% ب - غيرها. القيمة 40%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله