المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 11184 / 1997 )
حدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في وزارة الاعلام - مديرية الاذاعة اللبنانية, بنسبة 1/100 (واحد على مئة) من قيمة الراتب الشهري لموظفي الاذاعة الدائمين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 5370 تاريخ 04/09/1982, المادة 1, 30/09/1982
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 16990 تاريخ 28/7/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في مديرية الاذاعة في وزارة الاعلام, للموظفين والمتعاقدين والاجراء, بنسبة 1/150 (واحد على مئة وخمسين) من قيمة الحد الادنى للاجور المعتمد في الادارات العامة.