All legislation

مرسوم Decree No. 16990 28/07/1964

تحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في مديرية الاذاعة

Type
مرسوم · Decree
Number
16990
Date
28/07/1964
Official Gazette
Issue 62, 03/08/1964, p. 2344
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5370 تاريخ 04/09/1982 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16990 تاريخ 28/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 11184 / 1997 )

حدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في وزارة الاعلام - مديرية الاذاعة اللبنانية, بنسبة 1/100 (واحد على مئة) من قيمة الراتب الشهري لموظفي الاذاعة الدائمين.

المادة 2

تحسب ساعات العمل الليلي من الساعة العشرين ليلا, الى الساعة السادسة صباحا.

المادة 3

يكلف الموظفون القيام بالعمل الليلي بموجب قرار من مدير الاذاعة بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 28 تموز 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1660 تاريخ 19/6/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح