المادة 4
المناهج والاختصاصات في حقل التأهيل المهني:
اولا: تحدد بقرارات تصدر عن مدير التعليم المهني والتقني فروع الاختصاص التي تشملها كل من شهادة الكفائة المهنية والشهادة التكميلية المهنية.
وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
ثانيا: تضع مديرية التعليم المهني والتقني المناهج الرسمية لمختلف فروع الاختصاص المنصوص عنها اعلاه وتصدر بقرارات من مدير التعليم المهني والتقني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 14869 تاريخ 10/07/1970, المادة 2, 23/07/1970
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 , بحيث تصبح كما يلي: المناهج والاختصاصات في حقل التأهيل المهني "اولا- تحدد بقرارات تصدر عن مدير التعليم المهني والتقني فروع الاختصاص التي تشملها كل من شهادات حقل التأهيل الفني وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ثانيا- تضع مديرية التعليم المهني والتقني المناهج الرسمية لمختلف فروع الاختصاص المنصوص عنها اعلاه وتصدر بقرارات من مدير التعليم المهني والتقني .