المادة 1
غاية المرسوم:
يحدد هذا المرسوم مراحل وشهادات التعاليم المهنية والتقنية التي تعد لمختلف الحقول المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 62/64 الصادر بتاريخ 30 ك1 سنة 1964.
مرسوم رقم 7880 25/07/1967
ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11 اذار سنة 1964,
بناء على القانون رقم 62/64 الصادر بتاريخ 30/12/1964 المتعلق بتنظيم التعليم المهني الخاص .
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4 ايار سنة 1962,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 ايار سنة 1967 .
يرسم ما يأتي:
غاية المرسوم:
يحدد هذا المرسوم مراحل وشهادات التعاليم المهنية والتقنية التي تعد لمختلف الحقول المنصوص عنها في المادة الاولى من القانون رقم 62/64 الصادر بتاريخ 30 ك1 سنة 1964.
التنويع:
يتنوع التعليم المهني والتقني الى حقلين:
اولا - حقل التأهيل المهني:
يضم هذا الحقل المهن والحرف ذات الطابع اليدوي الصرف , او التي لا تتطلب ممن يمارسها سوى المعلومات الاختصاصية المحصورة بها فقط, او تلك التي يتم وصفها الكامل بتعداد حركات او اعمال او مهام اولية معينة.
ثانيا - حقل التعليم الفني:
يضم هذا الحقل المهن والاختصاصات ذات الطابع المتطور التي يستلزم تحصيلها ثقافة اساسية لا تقل عن تسع سنوات في التعليم العام, ويستند باستمرار الى الرياضيات او الى العلوم على اختلافها, او تلك التي تستلزم بطبيعتها معرفة وافية للغات اجنبية.
(عدلت بموجب مرسوم 1384 / 1999 )
المستويات في حقل التأهيل المهني:
يمكن ان يتم التأهيل المهني على ثلاث مستويات :
1 - مستوى الكفاءة الذي ينتهي الى شهادة "الكفاءة المهنية".
2 - مستوى التكميل الذي ينتهي الى الشهادة "التكميلية المهنية".
3 - مستوى التأهيل العالي الذي ينتهي الى الشهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14706 تاريخ 15/06/1970, المادة 24 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1384 تاريخ 04/10/1999, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 14869 تاريخ 10/07/1970, المادة 1, 23/07/1970
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 بحيث تصبح كما يلي: "المادة الثالثة - المستويات في حقل التأهيل المهني "يمكن ان يتم التأهيل على ثلاث مستويات : 1- مستوى الكفاءة الذي ينتهي الى شهادة "الكفاءة المهنية" "2- مستوى التكميل الذي ينتهي الى الشهادة "التكميلية المهنية" "3- مستوى التأهيل العالي الذي ينتهي الى الشهادة "التأهيلية المهنية العليا".
عُدلت جزئياً (تسمية "شهادة التأهيلية المهنية العليا") بموجب مرسوم رقم 1384 تاريخ 04/10/1999, المادة 1, 14/10/1999
تعدل تسمية "شهادة التأهيلية المهنية العليا" المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 وتعديلاته, ويستعاض عنها بتسمية شهادة "الثانوية المهنية (النظام المزدوج)".
المناهج والاختصاصات في حقل التأهيل المهني:
اولا: تحدد بقرارات تصدر عن مدير التعليم المهني والتقني فروع الاختصاص التي تشملها كل من شهادة الكفائة المهنية والشهادة التكميلية المهنية.
وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
ثانيا: تضع مديرية التعليم المهني والتقني المناهج الرسمية لمختلف فروع الاختصاص المنصوص عنها اعلاه وتصدر بقرارات من مدير التعليم المهني والتقني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 14869 تاريخ 10/07/1970, المادة 2, 23/07/1970
مادة 2: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 , بحيث تصبح كما يلي: المناهج والاختصاصات في حقل التأهيل المهني "اولا- تحدد بقرارات تصدر عن مدير التعليم المهني والتقني فروع الاختصاص التي تشملها كل من شهادات حقل التأهيل الفني وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ثانيا- تضع مديرية التعليم المهني والتقني المناهج الرسمية لمختلف فروع الاختصاص المنصوص عنها اعلاه وتصدر بقرارات من مدير التعليم المهني والتقني .
الامتحانات الرسمية لشهادات حقل التأهيل المهني:
اولا: تنظم الامتحانات الرسمية الآيلة الى كل من شهادة الكفاءة المهنية والشهادة التكميلية المهنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية.
ثانيا: يشترط في المرشح لشهادة الكفاءة المهنية ان لا يقل عمره عن اربع عشرة سنة بتاريخ الامتحان وان يثبت انه انهى منهج المرحلة الابتدائية.
ثالثا: يشترط في المرشح للشهادة التكميلية المهنية ان لا يقل عمره عن ست عشرة سنة بتاريخ الامتحان وان يثبت انه انهى منهاج الدراسة الرسمية للسنة الثانية من المرحلة التكميلية او المرحلة الثانوية.
رابعا": يشترط في المرشح للشهادة "الثانوية المهنية (النظام المزدوج) ان لا يقل عمره عن سبع عشرة سنة وان يثبت انه انهى منهج المرحلة التكميلية الرسمية وان يكون حاملا الشهادة التكميلية المهنية في اختصاص مناسب , وفقا احكام الفقرة السادسة من هذه المادة.
خامسا: علاوة عن الشروط المنصوص عنها اعلاه, على المرشحين لشهادات حقل التأهيل المهني ان يتقدموا بالاثباتات عن اعدادهم المهني التي تحددت في المرسوم المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة.
سادسا: تنظم بقرارات من مدير التعليم المهني والتقني جداول المطابقة بين فروع مختلف شهادات حقل التأهيل المهني لتحديد مسالك التحصيل في المراحل المتتالية وذلك بناء على اقتراح رئيس المصلحة المختص .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14706 تاريخ 15/06/1970, المادة 24 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 14869 تاريخ 10/07/1970, المادة 3, 23/07/1970
مادة 3: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 بحيث تصبح كما يلي: الامتحانات الرسمية لشهادات حقل التأهيل المهني اولا- تنظم الامتحانات الرسمية الايلة الى كل من شهادات حقل التأهيل المهني بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة "ثانيا- يشترط في المرشح لشهادة الكفاءة المهنية ان لا يقل عن اربع عشرة سنة بتاريخ الامتحان وان يثبت انه انهى منهج المرحلة الابتدائية. "ثالثا- يشترط في المرشح للشهادة التكميلية المهنية ان لا يقل عمره عن ست عشرة سنة بتاريخ الدراسة الرسمية للسنة الثانية من المرحلة التكميلية او المرحلة الثانوية, او ان يكون حاملا شهادة الكفاءة المهنية في اختصاص مناسب , وفق احكام الفقرة السادسة من هذه المادة. رابعا- يشترط في المرشح للشهادة "التأهلية المهنية العليا" ان لا يقل عمره عن سبع عشرة سنة وان يثبت انه انهى منهج المرحلة التكميلية الرسمية - او ان يكون حاملا الشهادة التكميلية المهنية في اختصاص مناسب , وفق احكام الفقرة السادسة من هذه المادة. خامسا- علاوة عن الشروط المنصوص عنها اعلاه, على المرشحين لشهادات حقل التأهيل المهني ان يتقدموا بالاثبات عن اعدادهم المهني التي تحدد في المرسوم المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة. سادسا- تنظم بقرارات من مدير التعليم المهني والتقني جداول المطابقة بين فروع مختلف شهادات حقل التأهيل المنهي لتحديد مسالك التحصيل في المراحل المتتالية وذلك بناء على اقتراح رئيس المصلحة المختص .
اصول ووسائل التأهيل المهني يتم الاعداد لحقل التأهيل المهني:
1 - بالتعليم في مدارس مختصة.
2 - او بالتدريب اثناء العمل.
3 - او بطريقة مختلطة تضم التعليم والتدريب معا.
تحدد مدة الاعداد لكل من هذه الطرق الثلاث في المناهج الرسمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14706 تاريخ 15/06/1970, المادة 24 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب مرسوم 13371 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 3571 / 2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2872 / 1980 )
المستويات في حقل التعليم الفني:
يشمل حق التعليم الفني المستويات التالية:
1 - مستوى التنفيذ: الذي ينتهي الى شهادة البكالوريا الفنية.
2 - مستوى الاطر الوسطى:الذي ينتهي إلى شهادة الامتياز الفني أو شهادة المشرف الفني (المايستر).
3 - مستوى الاطر العليا: االذي ينتهي الى احدى شهادات التعليم الفني العالي او الاجازة الفنية او الهندسة الفنية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 14630 تاريخ 09/06/1970, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2872 تاريخ 21/04/1980, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 2872 تاريخ 21/04/1980, المادة 1, 01/05/1980
الغي نص المادة السابعة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 واستعيض عنه بالنص التالي:
مادة 7: المستويات في حقل التعليم الفني: يشمل حق التعليم الفني المستويات التالية:
1- مستوى التنفيذ: الذي ينتهي الى شهادة البكالوريا الفنية.
2- مستوى الاطر الوسطى: الذي ينتهي الى شهادة الامتياز الفني.
3- مستوى الاطر العليا: الذي ينتهي الى احدى شهادات التعليم الفني العالي او الاجازة الفنية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (3)) بموجب مرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000, المادة 1, 10/08/2000
مادة 1: تعدل الفقرة (3) من المادة السابعة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته بحيت تصبح كما يلي: "مستوى الاطر العليا: الذي ينتهي الى احدى شهادات التعليم الفني العالي او الاجازة الفنية او الهندسة الفنية"
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 13371 تاريخ 10/09/2004, المادة 1, 23/09/2004
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم رقم 7880 الصادر بتاريخ 25/7/1967 وتعديلاته, بحيث تصبح كما يلي: "مستوى الاطر الوسطى: الذي ينتهي إلى شهادة الامتياز الفني أو شهادة المشرف الفني (المايستر)".
(عدلت بموجب مرسوم 13371 / 2004 )
المناهج والاختصاصات في حقل التعليم الفني:
اولا: تحدد بقرارات تصدر عن مدير التعليم المهني والتقني فروع الاختصاص التي تشملها البكالوريا الفنية في قسميها الاول والثاني وشهادة الامتياز الفني وشهادة المشرف الفني المايستر تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي مدة الدراسة لشهادة المشرف الفني (المايستر) شروط الانتساب اليها تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي .
ثانيا: تضع مديرية التعليم المهني والتقني المناهج الرسمية لمختلف فروع الاختصاص المنصوص عنها اعلاه وتصدر بقرارات من مديرالتعليم المهني والتقني.
فقرة مضافة بموجب مرسوم 3571 ت 4/8/2000 ج ر 24 ت 10/8/2000
ثالثا: تحدد بقرارات تصدر عن وزير التعليم المهني والتقني بناء على توصية المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني:
- شروط الترخيص لتدريس شهادة الاجازة الفنية وشهادة الهندسة الفنية.
- مناهج واختصاصات شهادة الاجازة الفنية وشهادة الهندسة الفنية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (ثالثا) بموجب مرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000, المادة 2, 10/08/2000
مادة 2: تضاف الى المادة الثامنة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته, الفقرة التالية: ثالثا: تحدد بقرارات تصدر عن وزير التعليم المهني والتقني بناء على توصية المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني: شروط الترخيص لتدريس شهادة الاجازة الفنية وشهادة الهندسة الفنية. مناهج واختصاصات شهادة الاجازة الفنية وشهادة الهندسة الفنية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة أولا) بموجب مرسوم رقم 13371 تاريخ 10/09/2004, المادة 2, 23/09/2004
مادة 2: تعدل الفقرة أولا من المادة الثامنة من المرسوم رقم 7880 الصادر بتاريخ 25/7/1967 وتعديلاته, بحيث تصبح كما يلي: "أولا: تحدد بقرارات تصدر عن مدير عام التعليم المهني والتقني فروع الاختصاص التي تشملها البكالوريا الفنية في قسميها الأول والثاني وشهادة الامتياز الفني وشهادة المشرف الفني (المايستر)".
الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم الفني:
تنظم الامتحانات الرسمية الايلة الى شهادات حقل التعليم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية.
اصول ووسائل التعليم الفني:
اولا: يتم التعليم الفني في المدارس المختصة.
ثانيا: يحق الاشتراك في الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية القسم الاول بصفة "طلاب مرشحين" لمن بلغ سن السابعة عشرة على الاقل ويثبت انه تابع دراسة فنية في مدرسة مختصة مدتها الف وثمانمائة ساعة تعليم على الاقل (سنتان دراسيتان) تابعة لنهاية الصف الرابع ثانوي من المرحلة التكميلية او من المرحلة الثانوية في التعليم العام او لنهاية مرحلة التكميل في حقل التأهيل المهني.
ويمكن ايضا ان يشترك في هذه الامتحانات بصفة "مرشحين احرار" من بلغ سن الواحدة والعشرين, ضمن شروط خاصة تحدد في مرسوم تنظيم الامتحانات الرسمية.
ثالثا: يحق الاشتراك في الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني لمن بلغ سن التاسعة عشرة على الاقل ويثبت انه تابع دراسة فنية في مدرسة مختصة مدتها الف وثمانمائة ساعة تعليم على الاقل (سنتان دراسيتان) تابعة لحيازة القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي او من شهادة البكالوريا الفنية.
رابعا: يحق الاشتراك في الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني لمن بلغ العشرين على الاقل ويثبت انه تابع دراسة فنية في مدرسة مختصة مدتها الف وثمانمائة ساعة على الاقل (سنتان دراسيتان) تابعة لحيازة القسم الثاني من شهادة البكالوريا الفنية او الفين وسبعماية ساعة على الاقل (ثلاث سنوات دراسية) تابعة لحيازة القسم الثاني من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
خامسا: تنظم بقرارات من مدير التعليم المهني والتقني جداول المطابقة بين فروع مختلف شهادات حقل التعليم الفني لتحديد مسالك التحصيل في المراحل المتتالية.
سادسا: يحق للجنة الامتحانات ان تعفى بعض المرشحين من شروط السن المنصوص عنها في هذه المادة.
ويتم الاعفاء بقرار من رئيس اللجنة بناء على موافقة اكثرية اعضائها.
معادلة الشهادات الممنوحة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم:
اولا: تتم معادلة شهادات التعليم المهني والتقني الممنوحة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم وفق الجدول الملحق به.
ثانيا: تستبدل, اينما وردت , تسمية الشهادات الممنوحة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بتسمية الشهادات المعادلة لها وفق احكام هذا المرسوم.
(عدلت بموجب مرسوم 10892 / 1997 )
تسمية مدارس التعليم المهني والتقني.
اولا: تعرف باسم "مدرسة مهنية" كل مدرسة تسدي التعليم في حقل التأهيل المهني الذي ينتهي الى شهادة الكفاءة المهنية والشهادة التكميلية المهنية.
ثانيا: تعرف باسم "مدرسة فنية" كل مدرسة تسدى التعليم في حقل التعليم الفني في مستوى التنفيذ الذي ينتهي الى شهادة البكالوريا الفنية.
ثالثا: تعرف باسم "معهد فني" كل مدرسة يفوق مستوى التعليم فيها شهادة البكالوريا الفنية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 10207 تاريخ 07/05/1975, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 10892 تاريخ 27/08/1997, المادة 1, 04/09/1997
الغي نص المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة الثانية عشرة: تسمية مدارس التعليم المهني والتقني. اولا تعرف باسم "مدرسة مهنية" كل مدرسة تسدي التعليم في حقل التأهيل المهني الذي ينتهي الى شهادة الكفاءة المهنية والشهادة التكميلية المهنية. ثانيا: تعرف باسم "مدرسة فنية" كل مدرسة تسدى التعليم في حقل التعليم الفني في مستوى التنفيذ الذي ينتهي الى شهادة البكالوريا الفنية. ثالثا: تعرف باسم "معهد فني" كل مدرسة يفوق مستوى التعليم فيها شهادة البكالوريا الفنية المنصوص عليها في هذا المرسوم".
احكام انتقالية:
تتوقف وزارة التربية الوطنية عن منح اية شهادة في التعليم المهني والتقني, سوى التي نص عنها هذا المرسوم, وذلك في التواريخ التي تحدد بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية.
تصنيف المدارس الرسمية:
تصنف مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية وفق احكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.
شروط الدخول الى المدارس الرسمية:
علاوة عن الشروط المنصوص عنها في المادتين الخامسة والعاشرة من هذا المرسوم وعن الشروط التي تحدد في مراسيم تنظيم الامتحانات الرسمية, تحدد بقرارات صادرة عن وزير التربية الوطنية باقي الشروط المفروضة في المرشحين لدخول مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية لا سيما شروط السن والمباراة.
توقيع الشهادات:
اولا: يمنح وزير التربية الوطنية الشهادات الرسمية في حقل التعليم الفني .
ثانيا: يمنح مدير التعليم المهني والتقني الشهادات الرسمية في حقل التأهيل المهني.
تدابير تطبيقية:
تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية.
تحديد دقائق تطبيق المرسوم 7880 تاريخ 25-7-1967 لجهة قبول المرشحين في حقل التأهيل المهني لشهادة التأهيلية المهنية العليا
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 25 تموز سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي