جميع التشريعات

مرسوم رقم 5157 01/08/1966

يتعلق بتحديد تعويضات لجان مصادرات الدفاع الوطني وتعديل المرسوم المتضمن تحديد- تعويضات لجان الاستملاك

النوع
مرسوم
الرقم
5157
التاريخ
01/08/1966
الجريدة الرسمية
العدد 62, 04/08/1966, ص. 1118
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5157 تاريخ 01/08/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالية في اخر المادة الثانية من المرسوم 2802 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1965: - ولا يستحق اي تعويض للعسكريين من اية رتبة كانوا من رؤساء واعضاء وكتاب العاملين لدى لجان استملاكات الدفاع الوطني. - الجيش .

المادة 2

مادة 2: يلغى المرسوم رقم 9500 الصادر بتاريخ 21 ايار سنة 1962 ويستبدل بالنص التالي: - يتقاضى المدنيون لدى لجان مصادرات الجيش تعويضا مقطوعا وفقا للاسس المحددة في المرسوم رقم 2802 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1965

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 1 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس